المسألة الثانية:
الأصل في كل من أخل بالصلاة الواجبة الموقتة عمدا كان الاخلال بها أو سهوا أو جهلا أو لعذر أو ضرورة، وبالجملة بأي نحو كان، أنه يجب عليه القضاء.
لصحيحة زرارة والفضيل: " ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت " (1).
وروايته: " إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري، وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت قي وقتها فصلها، ثم أقم الأخرى " (2).
والنبوي المشهور: " من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها " (3).
وغير ذلك من الأخبار المتواترة الواردة في خصوص النائم والناسي والساهي والمغمى عليه والمصلي بغير طهور.
وتوهم عدم شمول ما تضمن لنحو قوله " فاتته " لمن لم يكلف بالأداء - كما هو مذكور في عبارات كثير من العلماء كالمنتهى وروض الجنان والذكرى (4)، وغيرها - لأن موضعها من صدق عليه الفوت، وليس إلا من طولب بالأداء، وإلا لم يصدق الفوت، كما لا يصدق على الصغير والمجنون ونحوهما، غير صحيح.