واختاره بعض مشايخنا المحققين (2)، بل هو مختار الشيخ في النهاية (2)، وعن القاضي والتذكرة والمختلف والدروس (3).
أخذا بظاهر الروايات، حيث، معظمها يتضمن لفظ الميت، وهو في الاستعمال مشترك، ولأن المرأة مضل الرجل في التكليفات الشرعية، ولأن عناية الله سبحانه بالنسبة إليهما على السواء.
والأول كان حسنا لو كانت الرواية دالة على الوجوب، والثاني ضعيف، لأن المسلم المماثلة في تكاليف أنفسهم، والثالث من الاستحسانات المردودة في مذهبنا.
واستدل الفاضل أيضا ببعض الأخبار الظاهرة في جواز قضاء الصوم عن المرأة (4).
وضعفه ظاهر، فإن الكلام في الوجوب ثم على الولي.
ز: لو أوصى الميت إلى غير الولي بقضائها عنه بأجرة أو غيرها، فالأقرب عدم الوجوب على الولي ولو قبل إتيان الغير به، لما مر من الاقتصار في الوجوب عليه على موضع الاجماع.
هذا إذا لم تفت من الميت بعد الوصية صلاة. ولو تقدمت الوصية فوت بعض الصلوات يجب على الولي ما فات بعده في مرض الموت، لأن الوصية تعلقت بقضاء ما تقدمت على الوصية.
هذا إذا أوصى بقضاء ما علم فواته. ولو أوصى بقضاء صلوات احتياطا ثم فاتت عنه صلوات فلا يبعد الاكتفاء بالوصية. فتأمل.
ح: هل يجوز للولي استيجار ما يجب عليه من القضاء، أم لا؟