مضافا إلى ما في الثاني من الضعف الشديد، وفي الأول من قصور الدلالة باعتبار أعميته من المسألة وأخبارها.
وإن كان قبله، فإن كان قبل الركوع أيضا، فيجلس حتى ينقلب شكه إلى ما بين الثلاث والأربع، فيبني على الأربع ويسلم، يحتاط، كما في الشك بين الثلاث والأربع، بلا خلاف، كما صرح به جماعة (1)، لأنه ما لم يركع شاك في أن ما صلى ثلاث حتى يكون ما قام إليه الرابعة، أم أربع حتى يكون ما قام إليه الخامسة، فيشمله جميع الأخبار الواردة في حكم من لم يدر أنه صلى ثلاثا أم أربعا.
بل يكون الشك حقيقة في أول الأمر بين الثلاث والأربع، إذ الشك إنما هو فيما فعل لا ما لم يفعل، وأما ما شرع فيه فلا تصدق عليه الركعة بعد.
وإن كان بعد دخول الركوع وقبل إتمام السجدتين بأقسامه فالمشهور أيضا - كما قيل (2) - أنه أيضا كما بعد السجدتين، فيبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو، وهو الحق.
أما البناء على الأربع فلأصالة عدم الزائد الخالية عن المعارض بالمرة، إذ ليس إلا أخبار البناء على الأكثر، وهي - لاشتمالها على الأمر بإتمام ما نقص - لا تشمل هذه الصورة قطعا. وأصالة عدم البطلان المترتب عليها ذلك، الخالية عن المعارض، إذ ليس إلا ما يأتي بجوابه. ولأخبار البناء على اليقين والنقصان، فإنها بأي معنى فسرت تدل على ما ذكرنا من الحكم في المسألة.
وأما وجوب سجدتي السهو فلصحيحتي زرارة والفضيل المتقدمتين.
خلافا للمحكي عن الفاضل (3)، وتبعه بعض من لحقه (4)، فقال ببطلان الصلاة به، لما ذكره نفسه، وهو: التردد بين محذورين: الاكمال المعرض للزيادة،