ما مر من أخبار المضايقة عامي، فرواياتها لأخبارهم موافقة. بل الظاهر أن ذلك معنى قوله " خذ بما خالف العامة ".
بل القول بالمضايقة والترتيب مذهب أكثر العامة أيضا (1)، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين، قال بعد ترجيحه المضايقة والترتيب. ويخدشه كون ذلك مذهب أكثر العامة، فلعلهم ذكروا ذلك في أخبارهم الصحاح الكثيرة اتقاء للشيعة (2).
هذا كله مع أن في دلالة أكثر أخبار المضايقة عليها تأملا من وجوه أخر أيضا.
المسألة الثانية:
لا خلاف نصا ولا فتوى في وجوب تقديم الحاضرة على الفائتة مع ضيق وقت الحاضرة، والأخبار مع ذلك به مستفيضة.
وأفا مع سعته، ففي عدم وجوب تقديم الفائتة الواجبة مطلقا، أو وجوبه كذلك، أو التفصيل فالأول مع تعدد الفائتة والثاني مع وحدتها، أو الأول إن صلى القضاء في غير يوم الفوات والثاني إن صلاها في يوم فواتها، أقوال.
الأول - وهو الحق - مذهب عبيد الله بن علي الحلبي في أصله الذي عرض على الصادق عليه السلام وأثنى عليه.
وأبي الفضل محمد بن أحمد بن سليم، قال في كتابه الفاخر: والصلوات الفائتة يقضين ما لم يدخل وقت صلاة، فإذا دخل بدأ بالتي دخل وقتها وقضى بالفائتة متى أحب.
بل يظهر منه أنه إجماعي حيث قال في خطبته لهذا الكتاب: إنه ما روى فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام.
وأبي عبد الله الحسين بن أبي عبد الله الواسطي، قال في كتابه النقض: إن