المبحث الأول في العمد وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:
كل من نقص من واجب صلاته شيئا عمدا بطلت صلاته، جزءا كان أو وصفا أو شرطا، بالاجماع، له، وللأصل المتقدم الخالي عن مكاوحة لشئ مما يعارضه.
المسألة الثانية:
كل من زاد في صلاته تكبيرة الاحرام، أو ركوعا، أو سجودا ولو واحدا، أو ركعة، عمدا، بطلت صلاته.
وكذا لو قرأ في غير موضعه، أو تشهد كذلك، بقصد قراءة الصلاة وتشهدها، أو جلس أو قام كذلك، كل ذلك للأصل المتقدم.
ويستفاد بعضها من عموم بعض الأخبار الآتية في مطاوي المباحث الآتية أيضا.
ولا تبطل بتكرير آيات الفاتحة، أو السورة، أو فقرات التشهد، أو القنوت، ونحو ذلك، للأصل، وعدم صدق الزيادة في الصلاة، كما مر بيانه.
ويدل على بعضه بعض الروايات الدال على تكرار الإمام بعض آيات الفاتحة (1).
ولا بأس بالانحناء بقصد تناول شئ من الأرض، ولو بلغ حد الراكع، لعدم كونه زيادة في الصلاة كما سبق، وورد في الأخبار أيضا (2).