والثاني: بالمنع.
وقد أطال بعضهم زمام الكلام في هذا المقام بذكر ما يذكر في الأصول من أدلة أصالة عدم التداخل، وقد ذكرناها هناك.
وللحلي، فقال بالتفصيل بالتداخل مع تجانس الأسباب المتعددة، وبعدمه مع التغاير في الجنس (1)، إذ مع التجانس كتكرار التكلم ليس إلا أمر واحد هو مثلا قوله: " من تكلم ساهيا يجب عليه سجدتا السهو " فيمتثل بفعل واحد، ومع التغاير كالتكلم ونسيان التشهد تتعدد الأوامر، إذ ورد لكل منهما أمر على حدة، فيحتاج امتثال كل منهما إلى فعل آخر.
ويرد: بمنع المقدمة الأخيرة؟ لحصول امتثال الأوامر العديدة بفعل واحد أيضا.
د: ظاهر جمع من الأصحاب تحريم تخلل منافيات الصلاة بينها وبين سجدة السهو، وربما كان التفاتهم إلى ورود الأمر بها قبل الكلام الذي هو من المنافيات، وتخصيصه بالذكر من حيث إنه الغالب وقوعه بعد الفراغ، وذكره من باب التمثيل.
وفيه: منع كون ذلك من هذا القبيل، ومقتضى الأصل التخصيص بخصوص ما ورد، مع أن الأخبار المتضمنة لكونها قبل الكلام لا صراحة لها على الوجوب أصلا.
فالحق عدم تحريم تخلل الكلام الذي هو مورد الأخبار أيضا، كما ذكره الشهيد في الألفية (2)، فكيف بغيره من المنافيات؟!.
المسألة الثالثة:
فيما يتعلق بصلاة الاحتياط من الأحكام، وهي أمور: