المبحث الثاني:
في الجهل كل من ترك شرطا من شروط الصلاة المتقدمة، أو جزءا واجبا منها، أو صفة واجبة، جهلا بالحكم أو بموضوعه، أثم وبطلت صلاته، إن كان الجهل مستندا إلى تقصيره بأن يحتمل عنده الخلاف وقصر في التحصيل، لكونه عامدا حقيقة غير آت بالمأمور به تاركا له، فتجب عليه الإعادة في الوقت، والقضماء في خارجه.
وكذا إن زاد في الصلاة جهلا، لعمومات مبطلات الزيادة المتقدمة.
وإن لم يكن مستندا إلى تقصيره، ولم يحتمل عنده الخلاف، فحكم الخلل الواقع بسببه المتعلق بالشروط والمنافيات ما مر كل في موضعه، فما كان مبطلا للصلاة يوجب إعادتها وقضاءها، وما لم يكون كذلك لا يوجبهما.
وأما ما له تعلق بأجزاء الصلاة أو أوصافها الواجبة، فلا شك في عدم ترتب الإثم، والوجه ظاهر.
ولكنه في بطلان الصلاة بمعنى وجوب الإعادة والقضاء بالنقص والزيادة فحكمه حكم العمد.
أما في وجوب الإعادة بالنقص، فبالاجماع والأصل المتقدم، والأخبار الآتية.
وأما في وجوبها ووجوب القضاء بالزيادة، فبالاجماع البسيط والمركب، حيث إن كل من يقول بوجوبها بالنقص، يقول به بالزيادة، وباطلاق الخبرين المتقدمين (1).