فرع:
لا فرق في بطلان الصلاة بنسيان الركوع حتى دخل السجود بين ما إذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، أو ما لا يصح، على الحق المشهور كما قيل (1)، لاطلاق الأخبار.
خلافا لبعض مشايخنا، لعدم كون ذلك سجودا شرعيا (2).
وفيه نظر، لأنه سجود شرعي، وإن وجب الزائد عليه أيضا.
المسألة الثانية:
لو تيقن ترك سجدتين، ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، بطلت الصلاة على الأقوى، لما مر من أصالة بطلان الصلاة بالنقص، ولاطلاق رواية معلى:
في الرجل ينسى السجدة من صلاته - إلى أن قال -: " وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة " (3).
خرج نسيان السجدة الواحدة، أو السجدتين من ركعتين تعيينا، بما يأتي من أدلتها - عن تحت الأصل والاطلاق، وبقي الباقي.
المسألة الثالثة:
لو نقص من صلاته ركعة فما زاد، فإن تذكر بعد التسليم، وقبل فعل المنافي مطلقا، يتم الصلاة بدون إعادة، بلا خلاف كما قيل (4)، للأصل الثابت بما سيأتي من عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهد والتسليم سهوا، والمتواترة يعني من