ومخالفة من ذكر - سيما في بعض الكتب بعد الموافقة في سائر كتبه (1) - لا تقدح في الاجماع.
مع أن المخالفة في الخلاف أيضا غير معلومة، بل صرح الشيخ فيه بعد نقله الروايتين الأولى البطلان، والثانية البناء وجعله الأول أحوط، بأن الذي أعمل وأفتي به هو الأولى (2).
ولا ينافيه جعلها أحوط أولا؟ لأن الاحتياط - والمراد تحصيل البراءة اليقينية - عنده دليل شرعي. ولذا استدل على ما أفتى به في الخلاف بتيقن البراءة، ولذا تراه كالسيد وتابعيه يستدلون على مذاهبهم بطريقة الاحتياط.
ومن هذا يظهر حال المبسوط أيضا؟ لتصريحه فيه بأحوطية البطلان (3)، بل السيد أيضا، لذلك.
هذا مع عدم مطابقة الروايتين الأوليين للدعوى؟ لأنها في صورة سبق الحدث بغير اختيار، ومدلولهما الحدث اختيارا، حيث أمر بالانصراف وقضاء الحاجة. ولو لم تحملا على ذلك يكون عدم المطابقة أظهر؟ لأن الغمز وأخويه ليس أحداثا.
والثلاثة الأخيرة أخص، لورودها قبل التشهد الأخير خاضة. ولا إجماع مركب، لأن الصدوق قد أفتى في الفقيه بمضمونها (4). وقواه المحدث المجلسي في البحار حتى في صورة العمد أيضا (5)، وكذا والد شيخنا البهائي في شرح الألفية.
وهذا قول ثان مخالف للمشهور، وهو الفرق بين ما بعد السجدة الأخيرة وبين ما قبلها، فالبناء في الأول، والإعادة في الثاني.
ودليله ما مر، وجوابه قد ظهر، سيما أن الموافقة للعامة هنا أشد وأظهر،