الصلاة. والأول خلاف الأصل، والثاني باطل بالصحيحين، فلم يبق إلا الأخير.
فتكون هذه السجدة غير ما أمر به في الصلاة، والأمر بالتشهد بعدها إنما هي في سجدة الصلاة.
ولو كان المنسي بعد التسليم السجدتين الأخيرتين بطلت صلاته، لفوات الركن مع الخروج عن الصلاة، وهو مبطل بالأصل والاجماع.
ومنع الخروج مدفوع بالأخبار المتقدمة. وكون التسليم في غير المحل لا يضر. ولا يرد لزوم بطلان الصلاة بالتسليم في غير المحل مطلقا، مع أنه ليس كذلك، لأن ما ليس كذلك يعاد فيه إلى الصلاة بالدليل.
وأما الصحيحان فيعارضان الصحيح: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1) وعد منها السجود.
دل على الإعادة من نقصان السجود مطلقا، خرجت السجدة الواحدة بالاجماع والأخبار التي منها صحيحة ابن حكيم، فيبقى الباقي.
و: لو نسي التشهد الأخير ثم تذكر بعد السلام قضاه بعده.
لا لما قيل من عدم الفرق بينه وبين التشهد الأول (2)، لمنع عدم الفرق. ولا يتوهم أن بناء الأصحاب على اتحاد التشهدين، إذ ليس كذلك. قال في الحدائق في بحث قضاء التشهد: أما صحيحة محمد فموردها التشهد الأخير، ومحل البحث في الأخبار وكلام الأصحاب التشهد الأول (3).
بل للصحيحين المتقدمين، وصحيحة محمد: في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: " إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " (4).