المسألة الثانية:
قالوا: تبطل الصلاة بزيادة القيام المتصل بتكبيرة الاحرام، أو الركوع، لكونه ركنا.
وفيه: أنه لا دليل على البطلان بزيادة خصوص الركن، إلا أن يوجه بأن سبب الابطال القاعدة المتقدمة، خرج منها غير الركن بالاجماع، فيبقى الباقي.
ولكن المسألة قليلة الجدوى جدا، إذ لو لم يجتمع مع التكبير، أو الركوع لم يكن مقارنا له، فلا يكون ركنا، ولو اجتمع تفسد بزيادة التكبير أو الركوع.
المسألة الثالثة:
لا تبطل الصلاة بزيادة غير ما ذكر سهوا، بالاجماع، فهو الحجة فيه، مضافا في النية إلى عدم ثبوت جزئيتها، وعدم صدق الزيادة في الصلاة بزيادتها، وفي غيرها إلى الأخبار الواردة في الموارد الخاصة، كأخبار سهو النبي الدالة على عدم البطلان بزيادة التشهد والتسليم (1)، وأخبار أخر دالة عليه أيضا (2)، والأخبار الواردة في حكم التسليم في غير موضعه، الدالة على عدم البطلان بزيادته (3)، وأخبار سجدة السهو لمن قام أو قعد في غير موضعهما، الدالة على عدم البطلان بزيادة القيام والقعود (4) وما صرح بأنه لا تعاد الصلاة من سجدة (5) إلى غير ذلك.
فائدة:
إذا سها الإمام أو المأموم، أو كلاهما، فيأتي حكمه في الفصل الرابع من المبحث الآتي، بعد بيان حكم شك الإمام والمأموم.