القربة هنا في بحث المكاسب.
فروع:
أ: قد ظهر مما ذكرنا علم وجوب قصد المقرب على الأجير من جهة أنها عبادة، بل ولا من جهة الإجارة أيضا.
ب: يجوز الاستيجار لأن يصلي للميت ما يحتمل تركه عنه أو يتوهم فيه خلل، بل قضاء جميع صلواته إذا احتملت الخلل، لما عرفت من جواز فعلها عن الميت، وجواز الاستيجار في كل ما يجوز فعله عن الغير. نعم لا يجوز الاستيجار لقضاء ما علم عدم فواته عن الميت وعدم خلل فيه، ويظهر وجهه مما مر في المسألة الأولى.
ج: لا يجب الترتيب على الأجير إلا مع الشرط، ولا قرار الترتيب بين الأجراء المتعددة، للأصل فيهما.
د: يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة لقضاء صلاة الآخر، للأصل.
وهل يجوز استيجار المميز من الصبيان بإذن وليه؟
مقتضى الأصل ذلك. ولا تمنع عنه تمرينية عبادة نفسه؟ لأن الصلاة نيابة ليست عبادة للنائب حقيقة.
وأما رواية عمار: عن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: " لا يقضيه إلا رجل مسلم عارف " (1) ولا شك أن الصبي ليس برجل.
فهي منساقة لبيان أمر آخر وهو اشتراط المعرفة، مع أنها عن إفادة الحرمة قاصرة.