يدل على عدم اعتبار ظن كثير الشك، إذ دلت على أنه لا يلتفت كثير الشك إلا إذا استيقن يقينا فلا يعبأ بظنه.
ب: المرجع في معرفة الكثرة العرف، وفاقا للفاضل والشهيدين (1)، وأكثر المتأخرين (2)، بل مطلقا كما قيل (3)، لأنه المحكم فيما لم يرد به بيان من الشرع ولا تعيين من اللغة.
وأما صحيحة ابن أبي حمزة: " وإذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو " (4).
فليست فيها مخالفة للعرف، إذ حل من لا يسلم كل ثلاث صلوات متتالية منه من سهو فهو كثير السهو عرفا قطعا. وصدقه على غير ذلك - كمن يسهو في ثلاث واحدة أو ثلاثين متكررا - غير ضائر، إذ ليست في الصحيحة دلالة على الحصر.
ولا يتوهم أن مفهومها يدل عليه، لعدم اعتبار المفهوم فيه، إذ مقتضى منطوقه أن ما ذكر فه بعض أفراد من يكثر عليه السهو، فيكون له بعض أفراد أخر أيضا هو ممن لم يكن كذلك، فلو اعتبر فيه المفهوم لزم التناقض. مع أنا نعلم قطعا عدم انحصار كثير السهو في ذلك، فعلى اعتبار المفهوم لا بد من ارتكاب تجوز في قوله: " ممن يكثر عليه السهو " بإرادة من يكون له حكم كثير السهو، أو إرادة نوع خامن من كثير السهو، وهو الذي أراده الشارع، وليس ذلك بأولى من التجوز بعدم اعتبار المفهوم، فلا يعلم معارض للمنطوق.
وأما رد الحديث بالاجمال وتعدد الاحتمال فليس بجيد، لكونه ظاهرا فيما