الخاصة منهيا عنها على المختار، فيحرم كل ما ليس على جوازه أو استحبابه أو وجوبه دليل عام يعارض ذلك النهي، ويرجع إلى حكم التعارض فيما كان فيه عام كذائي، كما بيناه في الأصول.
ج: لو قدم الحاضرة مع سعة وقتها حال كونه ذاكرا للفائتة، فعلى القول بوجوب تقديم الفائتة تجب إعادتها؟ لكونها باطلة، لأن النهي عن ضد الأمر بالابتداء بالفائتة مطلقا أو فوائت مخصوصة كالمغرب والعشاء ونحوهما أخص مطلقا عما يتضمنه الأمر بالحاضرة في جميع أوقاتها أو الترغيب بها في أوائل أوقاتها، فيخص بها، وتبطل به الحاضرة.
ولو فعل ذلك سهوا لم يعد الحاضرة قولا واحدا، لعدم تعلق النهي بالساهي.
د: لو تذكر من عليه فائتة في أثناء الحاضرة عدل إلى الفائتة - على القول بالترتب - مع الامكان، وهو حيث لا تتحقق زيادة ركوع، بلا خلاف من القائلين بالترتب، وتدل عليه الصحيحة الطويلة وموثقة البصري (1). ومقتضى الأولى جواز العدول مع الفراغ من الفريضة، ولم نعثر على قائل به.
المسألة الثالثة:
من فاتته فريضة واحدة حضرا من يوم، ولم يعلمها بعينها، صلى ثنائية وثلاثية ورباعية بنية قضاء ما في ذمته، على الأقوى الأشهر، كما صرح به جماعة (2)، وعن الخلاف والسرائر: الاجماع عليه (3).
لأصالة عدم اشتغال الذمة بالزائد عن ذلك. ولا تعارضها أصالة الاشتغال، لعدم تيقن الشغل بالأزيد، وما علم الشغل به فقد حصل.