وبعضها أخص مطلقا من رواية ابن السمط، فالحق عدم الوجوب.
وأما قضاء التشهد فهو المشهور، بل عن الخلاف الاجماع عليه (1)، لصحاح محمد وابني حكيم وسنان، ورواية علي بن أبي حمزة، المتقدمة جميعا (2).
إلا أن الاجماع المنقول ليس بحجة، وغير صحيحة ابن سنان منها لا يدل على الوجوب أصلا، فيحتمل الاستحباب.
مضافا إلى أنه يجوز أن يراد من التشهد في الرابعة تشهد سجدتي السهو، كما يشعر به العطف ب " ثم " حيث إنهم يقولون بوجوب تقديم قضاء المنسي على السجدتين.
ولا يفيد التقييد بالتشهد الذي فاتك مع أن تشهد سجدتي السهو خفيف، لجواز الخفيف مطلقا على المشهور.
مع أنه على التغاير لا يفيد أيضا، لأن القيد لا يفيد أزيد من المماثلة في الشهادة. ولذا ورد في الرضوي: " وتشهد فيهما بالتشهد الذي فاتك " (3).
فذكر القيد مع التصريح بقوله: " فيهما ".
ولكن صحيحة ابن سنان كافية في إثبات الوجوب، فهو الحق.
خلافا للمحكي عن الصدوقين والمفيد في الرسالة (4)، فقالوا بإجزاء تشهد السجدتين عن قضاء التشهد، وإليه مال بعض الميل صاحب المدارك (5)، واستظهره في الحدائق (6).
للأصل.
وخلو الأخبار المصرحة بوجوب سجدة السهو لنسيان التشهد - الواردة في