الجواز والاستحباب وحصول التوقيف، فإن عدم التوقيف إنما يمنع من الفعل بقصد التوقيف، فإذا فعله بقصد الدخول في تلك العمومات فأي مانع منه؟ ولم لا يثاب عليه؟
المسألة الثالثة:
لا شك في عدم وجوب قضاء ما علم فواته من الميت من الصلوات على غير الولي، للأصل الخالي عن المعارض مطلقا.
وأما الولي ففيه أقوال:
الأول: أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عن الميت، ونسب إلى ظاهر الشيخين والعماني والقاضي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه (1).
الثاني: أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه من صلاة أو صوم لعذر، كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه، وهو المنقول عن المحقق في بعض مصنفاته (2)، والسيد عميد الدين (3)، ونفى عنه البأس في الذكرى (4).
الثالث: أنه يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة عنه في حال مرض موته فحسب، ذهب إليه الحلي، يحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة (5)، ومال إليه في الروضة (6).