العمد، وهو ممنوع. ورفع القلم، وهو غير دال. وحصر وجوب الإعادة في الخمسة. ودليله أعم مطلقا مما ذكر، فيجب التخصيص به.
والظاهر مساواة النافلة للفريضة، لاطلاق الصلاة في الرواية، وكلام الجماعة. فالتقييد باطل. ووقوع المساهلة فيها مخصوص بمواقعها.
ثم إن المجمع عليه بين الطائفة وصريح الرواية: عدم البطلان بالبكاء للآخرة، وعليه دلت روايتا بزرج (1)، وسعيد (2).
وهل يعم عدم البطلان حينئذ ما إذا اشتمل على التنطق بحرفين أيضا كما في التذكرة ونهاية الإحكام (3)، وغيرهما، أو يختص بما إذا لم يشتمل عليه، كجمع آخر (4)؟.
الحق هو الأول، لا لعموم المجوزات، لأن عمومها في البكاء، والحرفان خارجان عن حقيقته لغة وعرفا، والحروف عوارض للصوت.
بل لأن البطلان بالحرفين إنما هو للاجماع، أو صدق الكلام، وكلاهما ممنوعان في المقام.
التاسع:
السكوت الطويل، ذكره جماعة من الأصحاب (5)، مستدلين عليه بفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة.
ويضعف: بعدم ثبوت اشتراط الولاء فيها بإطلاقه.