من أصحابنا من القول بالاستحباب (1)، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين (2).
فهو الحجة فيه، مضافا إلى صحيحة زرارة: " إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن، فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة " وفي آخرها: " وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء " إلى أن قال: " فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولاهما " (3).
ورواية جميل: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب، وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: " يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى " (4).
وصحيحة ابن سنان: " إن نام زجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة - إلى أن قال -: وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس " (5).
وإن كان في دلالة الأخيرتين على الوجوب نظر: أما الأولى فلأنها خالية عن الدال عليه، وأما الثانية فلعدم وجوب تقديم الصبح قطعا.
كما أنه لا دلالة لما استدلوا به من عموم النبوي: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " (6).
وحسنة زرارة: رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال: " يقضي