وتدل عليه أيضا عمومات الأمر بقراءة القرآن فيها (1)، تعارض ما نهى عن التكلم، ويرجع في موضع التعارض إلى الأصل.
ويدل على جواز ما كان منه ذكر الله أو دعاء ما مر من الأخبار، وحيث كان الدليل في غير ما كان كذلك الاجماع والعمومات، فيقتصر فيه على ما يدلان عليه.
فلو قرأ آية لمحض الافهام، كما إذا قال مستفهما ما بيد شخص اسمه موسى:
(وما تلك بيمينك يا موسى) لم يجز، لعدم الاجماع، ولا قصد التقرب حتى يشمله الأمر.
وبما ذكر يظهر اشتراط كون القراءة مما لم يمنع منه الشرع، كآية السجدة في الفريضة، أو القران بين السورتين فيها.
ه: لا فرق في الكلام بين ما كان لمصلحة الصلاة وبين غيره، بالاجماع، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة (2)، لاطلاق الأدلة.
و: في حكم العمد الجهل بالابطال، أو بكون هذا الكلام مبطلا؟ لعموم الأدلة، وظاهر المنتهى الاجماع عليه، حيث نسب الخلاف إلى الشافعي (3).
وكذا الاكراه على الأقوى، وفاقا لنهاية الإحكام والتذكرة والتحرير (4)، والجعفرية، لعموم النصوص والفتاوى.
وخلافا للقواعد، وظاهر الذكرى والمدارك وشرح الجعفرية، فترددوا (5).
للأصل.
وحصر وجوب الإعادة في الخمسة.