أو لا؟ كما في شرح الإرشاد للأردبيلي، والروضة والمسالك (1)، ووالدي - رحمه الله - في بحث القيام من الكتاب المذكور.
الحق هو الثاني، للأصل الخالي عن المعارض مطلقا، إلا ما استدل به من الاجماع البسيط المنقول في الخلاف (2)، والمركب المصرح به في كلام الثانيين (3)، وكونه فعلا كثيرا، وأصل الاشتغال، وتوقيفية العبادة، ولزوم الزيادة في الصلاة.
والكل ضعيف، يظهر وجهه تما مر مرارا.
ولا يحرم ذلك في حال التقية مطلقا إجماعا، بل يجب، ومعها لو تركه لم تبطل صلاته قطعا.
الثالث:
الالتفات عن القبلة. وتحقيقه: أن الالتفات إما يكون خطأ في القبلة مع التقصير أو بدونه.
أو جهلا بوجوب مراعاتها.
أو ظنا بتمام الصلاة كمن سنم في غير موقعه.
أو عمدا.
أو سهوا من أنه في الصلاة، أو من أنه لا يجوز الانحراف، ومنه الغفلة كأن يسمع صوتا من خلفه فيلتفت من غير شعور.
أو مكرها.
والأولان قد مضيا في باب القبلة.
والثالث يأتي في مسألة السلام في غير موضعه.
والكلام هنا في الثلاثة الأخيرة.