الاشتغال تقتضي لزوم التدارك (1).
إذ يخدش ذلك أن ما علم به الاشتغال هو الصلاة في محل خاص، كما هو المفروض وإلا لم يكن محله فائتا، وهي قد فاتت، وعلم براءة الذمة من الاتيان بها في المحل بإعادة الصلاة بالاجماع، والاشتغال بغيرها يحتاج إلى دليل آخر.
بل لاطلاق الصحيحين المتقدمين. ولا يضر خروج كثير من الأفراد منهما، إذ لم يخرج الأكثر، ولو خرج أيضا فعمومهما إطلاقي لا يضر فيه ذلك.
وهل يجب قضاء التشهد معها أيضا؟.
الحق لا، للأصل، وعدم التوقف.
ولا يجب التسليم بعده، للأصل. وإطلاق الأمر به بعد التشهد إنما هو فيما يقع في الصلاة دون ما يقضى في الخارج بدليل خارجي.
ولا تجب في شئ من هذه سجدة سهو، للأصل، واختصاص سجدة السهو في التشهد بالأول كما يأتي. إلا أنه تستحب، لأنه أيضا نقصان.
وكذا يقضي الصلاة على النبي وآله لو تركها من التشهد الأول وتذكر بعد الفراغ، لاطلاق الصحيحين. بل بعد الركوع مطلقا، لهما، وعدم العود حينئذ إجماعا.
الموضع الثاني:
فيما لا تدارك له أصلا.
وهو من نسي الجهر أو الاخفات مطلقا، أو القراءة كلا أو بعضا حتى يركع، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتى يرفع، أو الرفع منه، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجدة، أو الطمأنينة فيها، أو السجود على أحد الأعضاء غير الجبهة منها حتى يرفع، أو إكمال رفع الرأس منه، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد حتى يقوم.