واحتج له بصحيحة الحلبي: عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين، قال: " يسجد أخرى " (1).
وبمضمونها صحيحة الشحام (2)، ورواية أبي بصير (3).
فإنها بإطلاقها تشمل المورد أيضا.
ويجاب عنها: بوجوب تخصيصها بما قبل القيام لمنطوق صحيحة ابن جابر.
وللقاضي في أحد قوليه، فيرجع إلى التشهد ما لم يركع دون السجود (4).
وهو محجوج بالصحيحة المذكورة أيضا.
د: لو شك في السجود وهو في التشهد، أو بعده وقبل استكمال القيام، يمضي عند الشيخ في المبسوط (5)، وجملة من الأصحاب (6)، كما مر.
وعن ظاهر الذكرى الرجوع (7).
استنادا إلى موثقة البصري المتقدمة من جهة إطلاق عدم استكمال القيام، فيشمل ما لو تشهد بعد السجود أيضا.
ولأصالة عدم فعله وبقاء محله.
ولمفهوم الشرط في قوله: " وإن شك في السجود بعدما قام فليمض ".
ويضعف الأول: بأنها ظاهرة فيما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد في البين، لأن النهوض يستعمل فيما إذا كان إلى القيام. فالنهوض من