وأما كثير السهو - فعلى المختار من اعتبار الكثرة فيه أيضا - فالمراد بانتفاء حكم السهو فيه - على ما صرح به جماعة (1) - انتفاء وجوب سجود السهو عنه، دون تدارك ما يتدارك بعد الصلاة أو في أثنائها مع بقاء علم، أو بطلان الصلاة مع الانتقال عن المحل إن كان ركنا.
قيل: للاجماع على عدم سقوط هذه الأحكام، وللعمومات الدالة على ثبوتها (2).
ومنهم من احتمل انتفاء التدارك بعد الصلاة (3). وفي الذكرى: جواز اغتفار زيادة الركن منه أيضا (4).
وقال بعض مشايخنا بالعموم، فقال بانتفاء جميع أحكام السهو عنه أيضا، كما في الشك (4).
وهو الظاهر من الأخبار، والمستفاد من قوله " لا تعد " في المرسلة (6).
والاجماع المدعى ممنوع، وإن كان في البحار مذكورا (7)، كيف؟! مع أن الواقع في كلام كثير من الأصحاب أنه لا حكم للسهو مع الكثرة وإرادتهم ما ذكرناه منه محتملة بل ظاهرة.
والعمومات مخصصة بأخبار كثير السهو، كما تخصص عمومات أحكام الشك بأخبار كثير الشك.
نعم، لو جاز تأمل لكان في سقوط سجدة السهو، لعدم صراحة الأخبار في نفيها. إلا أن الاجماع المركب والتعليل ينفيانها. والاحتياط الاتيان بها، بل بصلاة