التذكرة. الاجماع عليه (1).
واستدل له بعموم النهي عن التكلم (2)، فيقتصر في التعدي عنه على المتيقن، وهو ما جاز طلبه، لاختصاص أكثر مجوزات الدعاء به، باعتبار تجويز تكلمه، أو الأمر به، أو نفي البأس عنه، وشئ منها لا يتحقق في المحرم.
أقول: إن ثبت الاجماع فهو. وإلا فإن ثبت حرمة طلب المحرم من الله سبحانه فكذلك أيضا، لما ذكر. وإلا - كما هو الظاهر، إذ لا دليل أجده يوجب حرمة سؤال المحرم من الله سبحانه - فللنظر فيه مجال، لصدق التكلم مع الله، أو المناجاة معه، إلا أن يدعى تبادر غير سؤال المحرم منه، ولكنه للمنع قابل، وأمر الاحتياط واضح.
نعم لو كان نفس السؤال محرما فلا شك في الابطال به، لما ذكر.
ثم إنه هل يتقيد الحكم بالبطلان فيما يبطل بصورة العلم بحرمة المدعو به أو الدعاء، أم لا؟.
الظاهر التفصيل بالتقصير وعدمه، فإن كان مقصرا في تحصيل العلم تبطل، وإلا فلا.
ج: لو قرأ دعاء غلطا فلو أخرجه عن كونه دعاء بطلت الصلاة، بأن يغير المعنى إلى ما لا معنى له، أو له معنى غير الدعاء، سواء كان الغلط في الكلمة، أو الحرف، أو الاعراب. وإلا فلا تبطل. وكذا الكلام في الغلط في الأذكار المستحبة في الصلاة.
د: الظاهر الاجماع على استثناء القرآن أيضا، فتجوز قراءته في جميع حالات الصلاة ما لم يتحقق بها القران بين السورتين.