وبما تتضمنه الأخيرة من اشتراط حفظ المرجوع إليه في رجوع الآخر ونفي الشك عنه، يقيد إطلاق البواقي، مع أنه بدون الحفظ لا معنى للرجوع.
ومقتضى عموم الأخبار رجوع الشاك منهما إلى المتيقن مطلقا، سواء كان الشك في الركعات، أو الأفعال، وسواء كان موجبا للاحتياط، أو التدارك في المحل، أو سجدة السهو، أو الابطال. وبالأول والأخير تصرح الصحيحة الثانية.
وسواء كان في الرباعية أو غيرها.
وبها تخص الأخبار الآمرة بالإعادة في بعضها، وبالتدارك في آخر، وبالبناء على أحد الطرفين في ثالث.
ولا يضر كون أخبار المسألة أعم من وجه من كل من هذه الفرق الثلاث، لأنها وإن كانت كذلك إلا أن معارضتها لا تختص بفرقة منها حتى يجوز تخصيص كل منهما، بل لاهي معارضة مع الجميع، فالجميع في طرف وأخبار إلى المسألة في طرف آخر، وأخص مطلقا من الجميع.
ولو لوحظت معارضته مع كل وجاز تخصيصها به لزم إما الترجيح بلا مرجح إن خصت بفرقة دون أخرى، أو طرح أخبار المسألة بالمرة.
ولا تجب حينئذ صلاة احتياط، ولا سجدة سهو، للأصل واختصاص أدلة وجوبهما بصورة البناء على أحد الطرفين.
فروع:
أ: لا ريب في حكم المذكور مع شك أحدهما ويقين الآخر، فيرجع الشاك إلى المتيقن.
وهل يرجع الشاك إلى الظان، أو الظان إلى المتيقن، أم لا؟.
الظاهر في الأول: لا، وفي الثاني: نعم.
أما الأول فللأصل، واختصاص الرجوع - كما عرفت - بحفظ المأموم الظاهر في اليقين، وعدم سهو الإمام، والسهو شامل للظن أيضا قطعا، لا سيما