ز: المراد بانتفاء الحكم عن كثير الشك، كما به صرح جمع (1)، بل - كما قيل (2) - من غير خلاف بينهم يعرف: أنه لا يلتفت إليه ويبني على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محله ما لم يستلزم الزيادة، وإن اشتمل على ما يبطلها في غير تلك الحال.
وإن استلزم الزيادة يبني على الصحيح. فيبني على الأكثر في الركعات طرا حتى الأوليين والثنائية والثلاثية، وليست عليه صلاة احتياط.
لأنه المتبادر من المضي في الصلاة أو في الشك، الواردين في النصوص، والموافق للتعليل المذكور فيها، إذ لو بنى على الأقل كان معودا للخبيث، والمصرح به في موثقة الساباطي المتقدمة في خصوص الركوع والسجود (3)، ورواية علي بن أبي حمزة في الشاك بين جميع الركعات (4)، مع عدم قول بالفصل.
وتوقف بعضهم - كالأردبيلي والهندي - في سقوط صلاة الاحتياط، لعدم دلالة الأحاديث عليه (5).
وفيه: أن التعليل المذكور فيها ينفيها، لأن الاتيان بها يوجب تعويد الخبيث، لأنه عين الالتفات إلى الشك، بل هو يبني حقيقة على البناء على عدم الفعل. مع أن الظاهر أنه إجماعي.
ومع الزيادة يبني على العدد المصحح، لئلا يلزم نقض الصلاة الممنوع منه في تلك الأخبار.
ولو تعدد العدد المصحح حينئذ كالشك بين الثلاث والأربع والخمس، فالظاهر البناء على الأقل، للأصل.