تجوز له قراءة السورة العزيمة وجازت لذلك النائب، يقضي كما يجوز له، وكذا في سائر الأجزاء والشرائط، لأن وجوب ذلك العمل إنما هو بأمر آخر غير أمر الميت بالصلاة. وكذا الحكم في قضاء المكلف نفسه. والأحوط التصريح بذلك حين العقد.
يج: لو فات صلاة عن المقضي عنه حال العذر، كفقد الماء أو تعذر استعماله أو العجز عن القيام، يقضيه النائب الصحيح صحيحا، بالاجماع، وكذا القاضي لنفسه إلا المسافر، كما يأتي في بحث السفر.
يد: لو أوصى أحد باستيجار صلاة أيام تكليفه وعلم مسافرته في بعض تلك الأحيان، وجب استيجار الصلاة القصرية أيضا بقدر ما علم مسافرته، ويعمل في مورد الشك بالأصل.
يه: يشترط في صلاة الإجارة كل ما يشترط في الصلاة، وينافيها كل ما ينافيها، بالاجماع والعمومات. بل يستحب فيها كل ما يستحب فيها، لذلك، إلا مع شرط فعله فيجب.
ولو شرطا شرطا مباحا أو مرجوحا غير محرم، كأن يصلي في بيته أو في الحمام أو مع الثياب السود أو نحوها فالظاهر وجوبه.
يو: لا شك أن من يستأجر لميت تبرعا يجوز له استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام والمعذور عن استعمال الماء ونحوهما.
ولو استأجر وصاية فيتبع إرادة الموصي المفهومة بالقرائن الخارجية وشاهد الحال. ولو لم يعلم مراده أصلا فالظاهر التخيير، للأصل.
وهل يجوز للموصي الوصية باستيجار ذوي الأعذار؟
نعم؟ للأصل، وما مر من عدم وجوب وصية قضاء الفوائت.