التكلم.
وفيه: أنه غير دال على الفورية.
والأصل يقتضي الثاني، وهو الأظهر، له، ولموثقة عمار: عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر، كيف يصنع، قال: " لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها " (1).
ومما ذكر يظهر عدم وجوب كونها في الوقت أيضا.
ج: لو تعدد الموجب للسجود فالحق التداخل وكفاية سجدتين للجميع، وفاقا للمبسوط (2)، وجمع من أفاضل متأخري المتأخرين (3)، للأصل، وصدق الامتثال، ولقولهم عليهم السلام المروي بأسانيد عديدة: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها حق واحد " (4).
ولأصالة تداخل الأسباب كما بيناها في موضعه.
خلافا للفاضل (5)، وجمع من المتأخرين (6)، فقالوا بعدم التداخل مطلقا.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لكل سهو سجدتان " (7).
ولأصالة عدم التداخل.
ويرد الأول: بعدم ثبوت الخبر، بل هو عامي غير حجة.