وفي الخامس أي نسيان التشهد: للاجماع أيضا، وللأخبار المستفيضة، كالصحاح الأربع، للحلبي، والفضيل، وابن أبي يعفور، وسليمان بن خالد، و رواية علي بن أبي حمزة.
أولاها: " إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها، ولم تتشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع، فاجلس وتشهد وقم، فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع، فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " (1).
وثانيتها: في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة، فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: " فليجلس ما لم يركع، وقد تمت صلاته، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس " (2).
وثالثتها: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة، فلا يجلس فيهما، فقال:
" إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " (3) ورابعتها: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين، فقال: " إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم، ويسجد سجدتي السهو " (4).
وخامستها: " إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد، فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا