نعم تنطبقان عليه على ما نقله في المنتهى والمدارك من أنه إذا أحدث فوجد الماء (1).
فيجاب عنهما. بأنهما تعارضان ما مر، وتوافقان العامة (2).
ومع ذلك لا بد من ارتكاب تخصيص أو تجوز فيهما، إذ لا شك في البطلان في صورة العمد، والتخصيص بالسهو ليس أولى من حمل الركعة على الصلاة، كما عن المختلف (3)، فيكون المراد من قوله: " يبني على ما مضى " أي: يجتزئ بتلك الصلاة السابقة، فإنه لم يثبت للبناء حقيقة شرعية في هذا المعنى المدعى، كما مر في مسألة واجد الماء في أثناء الصلاة من بحث التيمم.
أو تخصيص الرجل بمن صلى صلاة بالتيمم ثم دخل في الأخرى، كما عن المنتقى (4)، فيكون المراد بالصلاة في قوله: " يبني على ما مصلى من صلاته " هو صلاته التي صلاها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها، ومرجعه إلى أنه يخرج من هذه الصلاة ولا يعيد ما صلاها بهذا التيمم وإن كان في الوقت، ويشعر بهذا المعنى قوله. " التي صلى بالتيمم ".
الثاني:
التكفير، بمعنى وضع اليمين على الشمال، كما فسره به في صحيحة محمد (5)، أو هو أو عكسه، كما به فسره في المروي في الدعائم (6).
وحرمته في الصلاة مشهورة، صرح بها في الانتصار والخلاف والنهاية والجمل والسرائر والوسيلة والغنية والنافع والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام