يقال: إنه ما صلى، والحاصل أن يكون الآتي بأفعال الصلاة مع هذا الفعل بحيث لم يصدق عليه أنه مصل، فإنه إذا كان كذلك تبطل به الصلاة، لانتفاء جزئها الصوري، كما مر.
ولكن لعدم انضباط ذلك عرفا، بل لا سبيل للعرف إلى فهم ذلك أصلا، فإنه يتوقف على فهم الصورة الموضوعة لها، فالمرجع في فهم ذلك أيضا إلى الاجماع، فكل ما يبطل الصورة بالاجماع يكون مبطلا، ولا يبعد اتحاد ذلك أيضا مع مورد الاجماعين المتقدمين.
ومن ذلك ظهر أنه لا حاجة إلى بعض الأبحاث في المسألة، مثل أنه هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا؟ وأنه هل يكون غيره بالعدد أم لا؟ ونحو ذلك.
وظهر أيضا عدم بطلان الصلاة بالفعل الكثير إذا صدر ناسيا أو ساهيا، لعدم كونه مورد الاجماع. بل ظاهر بعضهم - كالتذكرة والذكرى وغيرهما (1) - الاجماع على عدم كونه مبطلا. نعم لو انمحت به الصورة قطعا وخرج به عن كونه مصليا إجماعا، اتجه البطلان ولو كان سهوا، لانتفاء الجز الصوري، وأصالة بطلان المأمور به بانتفاء جزئه ولو سهوا.
فائدة:
لا يخفى أن ها هنا أفعالا نطقت الروايات بجوازها في الصلاة، فيحكم به فيها ما لم يثبت الاجماع على خلافه، وإن كان كثيرا، بل ولو ماحيا للصورة، إذ يكون ذلك خروجا عن تحت القاعدة بالدليل.
فيجوز غسل الرعاف وغسل الثوب منه ومن النجاسة الطارئة في الأثناء، لأخبارهما كما مر في موضعه.
وعد الصلاة بالخاتم أو حصى يأخذها بيده، وتسوية الحصى في موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود ما لم يظهر منه حرفين،