ونحوها صحيحة محمد، إلا أن فيها: " يستقبل " مكان " يعيد " (1).
وفي رواية الجعفي وابن أبي يعفور: " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنين فاستقبل " (2) إلى غير ذلك.
والخلاف في المسألة محكي عن الصدوقين، كما مر مع بيان ضعفه (3).
المسألة الثالثة:
المستفاد من صحيحة البقبقاق، ورواية العامري، وابن أذينة وصحيحة محمد بطلان الصلاة كلما تعلق الشك بالواحدة، كالشك بين الواحدة والثلاث، والواحدة والأربع، وغير ذلك. ويستلزمه البطلان بالشك في الثانية أيضا، لاستلزامه الشك فيها وعدم حفظها.
المسألة الرابعة:
من شك في جميع ركعات الرباعية، ولم يدر كم صلى من ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع، تجب عليه إعادة الصلاة، بالاجماع، صرح به بعضهم (4).
لصحيحة ابن أبي يعفور: " إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد ولا تمض على الشك 2 (5).
وصفوان: " إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ، فأعد