انتهى (1).
أقول: ما ذكرة البعض من كفاية العلم والإرادة فإن أراد العلم والإرادة المتحققين للصلاة الأصلية حتى يكون مراده كفاية الاستدامة الحكمية، فقد عرفت في المباحث السالفة أن تحققها فرع عدم نية المنافي، وهي هنا بالتسليم قد تحققت، فلا يفيد العلم والإرادة السابقان. وإن أراد العلم والإرادة المتجددين حين صلاة الاحتياط فهو عين النية ولا يريد منها.
إلا أن يكون غرضه عدم الاحتياج إلى ضم القربة. وبطلانه ظاهر، لأنه إن أراد كفاية قصد القربة المتقدم فليقل به في العلم والإرادة أيضا. وإن أراد عدم الحاجة إلى قصد القربة مطلقا ففساده ظاهر.
وليست النية المتجددة مترددة بين الفرض والنافلة، بل ينوي الفريضة البتة، نعم ورد في الأخبار أن مع تمامية الصلاة يحسب تلك نافلة، لا أن المصلي ينويها.
وليست هذه الصلاة مع الأصل صلاة واحدة، لتخلل التسليم بينهما.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من اعتضاد إطلاق الأخبار لذلك وكذا خلو أكثر العبارات فقيه: أن ذلك موكول إلى الظهور، فإن الأمر بالصلاة يكفي عن الأمر بجميع ذلك، لظهور جزئيتها لها، ولذا لم يتعرض في أوامر الصلوات الكثيرة الواجبة أو المستحبة لشئ منها.
ومنها: أنه تجب فيها قراءة الفاتحة، على الأظهر الأشهر، كما صرح به جماعة من المتأخرين (2)، لأنها صلاة منفردة، كما يظهر من الأخبار، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وانصراف الأخبار إلى الأفراد الشائعة إنما هو في الاطلاق دون العمومات، مع أن صلاة الاحتياط ليست بأندر من كثير مما يستدلون بذلك فيه.
ولأصالة الاشتغال، فإن وجوب أحد الأمرين من الفاتحة والتسبيح ثابت