ثم وجوب الترتيب - على القول به - إنما هو مختص بفوائت الفرائض، ومنها باليومية، كما هو الأشهر الأظهر، للأصل، وعدم الدليل، لأنه إما الاجماع وحاله ظاهر، أو الصحيحة واختصاص غير صدرها بقضاء اليومية واضح، وكذا صدرها للأمر بالأذان والإقامة.
ولو دخل في اللاحقة سهوا قالوا: إن ذكر في أثنائها حيث يمكن العدول إلى السابقة عدل، للاجماع المحكي من الشيخ (1)، وصحيحة زرارة: " فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين، فانوها الأولى وصل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر " إلى أن قال: " لأن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر، فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب قم فصل المغرب، لأن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب ثم سلم، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أولى أو في الثانية من الغداة، فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة " (2) الحديث.
قالوا: وإن لم يمكن العدول أو تمت اللاحقة أتى بعدها بالسابقة واغتفر الترتيب هنا، لما مر في الصحيحة. ولكن دلالتها بصورة الاتمام مختصة.
وفسروا عدم الامكان بلزوم زيادة ركن في السابقة لو عدل، وجعلوا زيادة غيره من الواجبات من الامكان، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا.
ويمكن أن يستدل على جواز العدول بعموم صحيحة البصري المتقدمة في مسألة الاشتغال بالعصر قبل الظهر (3)، وفيها أيضا ما يمكن أن يستدل به لاغتفار زيادة غير الركن، لعموم الأمر بالعدول في الصلاة خرج بعد دخول الركن بالاجماع