ومن ذلك يظهر أنه لا يترتب على السهو هنا حكم جديد، بل ليس حكمه إلا حكم السهو في نفس الفعل.
الاحتمال الثامن:.
أن يسهو في موجب السهو كان يسهو عن قضاء الأجزاء المنسية، أو سجدة السهو، ويأتي بما نسيه إذا تذكر.
ومنه أيضا السهو في التدارك في الأثناء قبل تجاوز المحل، كما ذكر في السابق.
ومنه السهو عن أجزاء الفعل المتروك الذي يجب تداركه، وحكمه حكم نفس الفعل.
ومنه السهو عن أجزاء الفعل الذي يقضيه بعد الصلاة، كالسجدة، أو التشهد، أو عن أجزاء سجدة السهو.
فقيل فيه: بعدم الالتفات (1)، وقيل: هو كالسهو في أجزاء الصلاة (2).
وهما ضعيفان. وقوله: " لا سهو في سهو " الذي هو مستند الأول مجمل، كما عرفت. فالتحقيق الاتيان بالمسهو قبل الفراغ عما هو جزؤه، وإعادته بعده.
المسألة التاسعة:
مقتضى قوله في الصحيحة المتقدمة: " لا إعادة في إعادة " (3) أنه لو أعاد الصلاة لما يوجبها كالشك في الأوليين، ونحوهما، ثم شك فيها أو سها بما يوجب الإعادة لا يعيدها، فهو كذلك.
والاحتمالات الأخر التي ذكروها لمعنى العبارة خلاف الظاهر. والاجماع