وخص جماعة - مرت إليهم الإشارة - بالأولى، تبعا للحلي (1)، لمفهوم المرسلة المذكورة، وبعض الأخبار الواردة في الالتفات عن القبلة (2)، وبهما تقيد الاطلاقات.
ويرد الأول: بعدم الدلالة، والثاني: بأنه يدل على عدم انقطاع النافلة بالالتفات، لا على جوازه مع كونه قاطعا.
ويستثنى من تحريم القطع ما إذا خاف من تركه ضررا في مال أو نفس أو عرض من نفسه أو غيره، والظاهر - كما قيل (3) - اتفاقهم عليه، له، ولعمومات نفي الضرر، وانتفاء العسر والحرج.
ولمرسلة حريز: " إذا كنت في صلاة الفريضة، فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة، واتبع غلامك وغريمك، واقتل الحية " (4).
ورواها الصدوق بطريق صحيح (5).
وموثقة سماعة: عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة، فنسي كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه، قال: " يقطع ويحرز متاعه، ثم يستقبل القبلة " قلت: فيكون في صلاة الفريضة، فتفلت عليه دابته، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا، فقال: " لا بأس بقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته " (6).