هو مشعر بالتغاير وهو متحقق مفهوما وإن اجتمعا وجودا، كما في: أخذت قلنسوتي وكشفت رأسي.
وقد ظهر من ذلك أن الحق في الضابط هو الثاني، وهو الأصل في المسألة، ولو حصل التخلف عنه فإنما هو بالدليل، ويكون هو المخصص، وقياس غيره به وجعلهما من باب واحد خلاف التحقيق.
ج: وإذ عرفت الضابطة يعلم أنه لو شك في أصل الله، أو في شئ من خصوصياتها، أو في مقارنتها للتكبير بعد أن كبر يمضي، ولو شك في أصل التكبير، أو شئ من واجباته، ومنها المقارنة للنية بعد أن شرع في القراءة يمضي، إجماعا فيهما.
ولو شك في الفاتحة وهو في السورة يمضي على الأظهر، وفاقا للمفيد في رسالته إلى ولده والحلي والمعتبر والذخيرة والأردبيلي والمجلسي (1)، لصدق التجاوز عن شئ هو الفاتحة، والدخول في الغير الذي هو السورة.
وقيل: تجب الإعادة، وهو اختيار المدارك (2)، ونسب إلى المشهور (3).
لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة.
وأنه يلوح من قوله: قلت: شك في القراءة وقد ركع (4) أنه لو لم يركع لم يمض.
ويضعف الأول: بعدم لزوم التجاوز عن محل القراءة، بل اللازم التجاوز عن محل المشكوك وقد تحقق.
والثاني: بأنه في السؤال عن محل الوصف فلا يلوح منه شئ.
وجعل قول الإمام في قوة أن يقال: إذا شك في القراءة وقد ركع فليمض،