ذكرنا من المعنى.
والمراد بعدم خلو كل ثلاث كونه كذلك أيضا عرفا، أي يقال في العرف:
إنه يسهو في كل ثلاث، لا كل ثلاث من أيام تكليفه أو حياته، أو من شهر أو سنة أو غير ذلك مما يتصور، فلا إجمال فيه من هذه الجهة أيضا، فهو مما يبين أحد المصاديق العرفية.
وله مصداقات أخر أيضا، والظاهر صدقه على من يسهو في كل من صلوات خمس من يوم، أو أكثرها من يومين أو أكثر، وعلى من يسهو خمسا أو أكثر في صلاة واحدة. بل لا يبعد صدقه بالسهو ثلاثا في صلاة واحدة أو في ثلاث صلوات متتالية فرائض أو نوافل، فيعمل في الرابعة بعمل كثير السهو دون الثالثة، إذ الظاهر عدم صدق الكثرة إلا بالسهو الرابع. ولو حصلت تلك الثلاث غير متتالية لم يعتد بها. نعم لو تكرر أياما بحيث تصدق الكثرة عرفا تعين اعتبارها.
ولعل إلى ذلك نظر من حده بثلاث مرات متتالية كابن حمزة (1)، أو في شئ واحد ثلاث مرات، أو في أكثر الخمس كالحلي (2).
والتحديد بالاثنين لقوله: " لا إعادة في إعادة " (3) غير صحيح، لعدم الدلالة.
والشك كالسهو في ذلك كله.
وما لم يعلم تحقق الكثرة يعمل بمقتضى السهو أو الشك.
ج: لو كثر شكه أو سهوه في فعل بعينه يعمل بعمل ذي الكثرة في غيره أيضا، لصدق الكثرة، وطلاق الأدلة، وجريان العلة.
نعم يشترط أن يكون الفعلان جزأي عبادة واحدة، كالوضوء أو الصلاة.
أما مع تغاير نوع العبادة فلا، فكثير الشك في الصلاة لا يرفع اليد عن حكم