من بعض الأخبار الواردة في الصلاة على غير القبلة، الفارقة بين الوقت وخارجه في الإعادة (1)، المتقدمة في بحث القبلة.
وهو خطأ، لأنها إما صريحة في خطأ القبلة أو ظاهرة فيه، ولا دخل لها بالسهو.
مع أنها أيضا لا تنافي شيئا مما ذكر، لأن موردها الانحراف بكل البدن، لأنه معنى الصلاة على غير القبلة، وقد حكم فيها بالإعادة. وأما نفي القضاء في بعضها فلا يضر، لأنه بأمر جديد.
وأما رواية ابن الوليد: عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: " يستقبلها إذا أثبت ذلك " (2) فلاجمالها - حيث يحتمل إرجاع الضمير في " يستقبلها " إلى كل من الصلاة والقبلة - لا يصلح منشأ لحكم.
وأما الثاني فلموثقة الساباطي: في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة " (3).
فإنها مختصة بالساهي والخاطئ بقرينة قوله: (فيعلم.... " وهي إما أخص مطلقا من عمومات القطع بالالتفات إن قلنا بشمولها أيضا للخاطئ كما تشمل الساهي والعامد، فتخصص بها، أو من وجه، فيرجع إلى أصل الصحة.
وأما الثالث فلأنك قد عرفت أن الابطال فيه مستند إلى صحيحة على، وهي مخصوصة بالعمد.
وأما إن كان مكرها، فإن كان بالاختيار - كان يأمره قاهر بالالتفات - فهو