المبحث الثالث في السهو وهو إما بالنقص، أو الزيادة، فها هنا فصلان:
الفصل الأول في الخلل الواقع بالنقص سهوا وهو على قسمين، لأنه إما يوجب البطلان، أو لا يوجبه.
القسم الأول:
فيما يوجب البطلان والإعادة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
كل من ترك النية ولم يتذكر حتى كبر للاحرام، أو التكبير ولم يتذكر حتى دخل القراءة، أو الركوع ولم يتذكر حتى دخل السجدة، أو السجدتين ولم يتذكر حتى دخل الركوع، تبطل صلاته، وتجب عليه إعادة الصلاة، بلا خلاف في غير الركوع والسجدتين، ووفاقا للمشهور ومنهم: المفيد والسيد والعماني والديلمي والحلي والحلبي والقاضي (1)، بل جمهور المتأخرين، فيهما أيضا.
أما في غير النية فلاستلزام التدارك الزيادة في الصلاة، وعدمه النقص فيها، وهما مبطلان.
وتخصيص المبطل بزيادة الركن - فلا يجري الدليل في صورة تذكر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الأولى - ليس بجيد، لما عرفت.
مضافا في الركوع مطلقا إلى خبر أبي بصير المنجبر ضعفه - لو كان - بالشهرة