الموجب للرجوع إلى الأصل والعمومات.
ولو كان الإمام شاكا، والمأمومون متيقنون مختلفون في محل اليقين، فعلى الأظهر الأشهر ينفردون كلا إلا من كان يقينه موافقا لمقتضى عمل الإمام بشكه إن كان، لما مر، والوجه فيه يظهر مما مر، ولا يعارضه آخر المرسلة، لما عرفت من اختلاف النسخ.
ثم إنه قد ذكر بعضهم في المقام صورا عديدة لا ينبغي للمحقق التعرض لها، لعدم ترتب فائدة عليها من جهة ما ذكرنا من تعذر اطلاع الإمام أو المأموم بحال الآخر في أكثر تلك الصور.
و: إذا شك للإمام يجب عليه الاستعلام ممن خلفه ولو بالبناء على أحد الطرفين لأجل الاستعلام، لوجوب بنائه على يقينهم وتوقفه على الاستعلام.
واختصاص الوجوب بصورة وجود اليقين لهم، وهو غير معلوم لاحتمال شكهم أيضا.
مردود بأصالة عدم شكهم، مع أن في صورة شكهم أيضا له واجب يتوقف امتثاله على الاستعلام.
فإذا استعلم فإن نبهه من خلفه بكونه خطأ يرجع إلى ما نبهوه عليه، وإلا فيمضي، لما مر من أصالة عدم شكهم، ولمفهوم قوله: " فإذا اختلف على الإمام " في المرسلة المتقدمة. وليس عليه سجدة سهو أو احتياط إن كان المبني عليه ما يقتضيه لو كان منفردا، لأن حفظ المأمومين بمنزلة اليقين إجماعا، وللمفهوم المذكور.
ز: يظهر مما مر من الأصل والمفهوم والاطلاقات المتقدمة أنه تجب على كل منهما حين الشك متابعة الآخر ما لم يعلم شكه أو خطاءه، ولا يلتفت إلى احتمال شكه أو خطائه، وعليه الاجماع أيضا ويوافقه الظاهر.