ورفع ما استكرهوا عليه.
وتبادر الاختيار من الاطلاق.
ويرد الأول: بالاطلاقات.
والثاني: بأعمية ما عدا موضع الحصر عن التكلم مطلقا، فيخص بأدلة إبطاله.
والثالث: بعدم الدلالة، إذ غاية ما يسلم رفع المؤاخذة.
والرابع: بالمنع.
والفرق بين ضيق الوقت واتساعه، والبطلان في الثاني، لما مر، والصحة في الأول، لأنه مع الضيق مضطر إلى فعله مؤد لما عليه.
مردود: بأنه مع السعة أيضا كذلك، ولا دليل على أن الضيق لشرط في الاضطرار، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.
ز: وإن كان التكلم سهوا عن كونه في الصلاة، أو غفلة بأن يسبق على لسانه من غير قصد، أو ظنا لخروجه عنها، لم تبطل الصلاة، إجماعا في الأولين، وعلى الأصح الأشهر في الثالث.
وفي الناصريات والتذكرة والمنتهى وغيرها: الاجماع على الأول (1).
فهو الحجة فيه، مضافا إلى النصوص المستفيضة كصحيحة الفضيل، ومرسلة الفقيه المتقدمتين (1).
وصحيحة البجلي: عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم، قال: " يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين " (3) الحديث.