الشيخ (1) - ممكنة، ومع ذلك فمدلولها موافق للعامة (2)، فيحمل على التقية.
ونسب الخلاف في المسألة هنا إلى الصدوق أيضا بتجويزه البناء على الأقل (3).
وكلامه في الفقيه صريح في موافقة المشهور، قال: ومن لم يدر كم صلى، ولم يقع وهمه على شئ، فليعد الصلاة (4).
وكيف كان فدليله الجمع بين ما مر، وبين صحيحة ابن يقطين السابقة، ومثل رواية ابن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلها " أنه يبني على يقينه، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا " (5).
وجوابه ما مر من الشذوذ، وموافقة العامة، وجواز كون المراد من البناء على اليقين والجزم البناء على الأكثر، كما قيل، ويأتي (6)، فيحصل الاجمال في الحديث.
المسألة الخامسة:
الظاهر عدم الخلاف في بطلان الصلاة بالشك بين الركعة الثانية وغيرها قبل تمام الثانية؟ لعموم قوله في صحيحة زرارة: " من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " (7).
وفي الأخرى: " عشر ركعات - إلى أن قال -: لا يجوز الوهم فيهن، ومن