الشك إلا بيقين " (1).
فمقتضاه وإن كان عدم الفعل مع الشك في الوقت أيضا إذا دخل في صلاة أخرى، وهو أيضا مقتضى أخبار المضي بعد دخول الغير، إلا أنه - كما في البحار (2) - خلاف فتوى الأصحاب. ومع ذلك يعارض الصحيحة بالعموم من وجه، والأصل مع عدم الفعل.
المسألة الخامسة:
من شك في ركعة أنها رابعة الظهر أو أول العصر أتمها ظهرا، ثم صلى بعده العصر، للأصل والاستصحاب.
وكذا من شك في ركعة أنها رابعة الظهر أو العصر، أو أولى لظهر أو العصر، وكذا في جميع الفرائض، لما ذكر، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين.
وكذا الحال في النوافل. وكذا لو دخل في فريضة وشك في ركعة أنها هل هي من الفريضة، أو أتمها وشرع في النافلة، أو بالعكس فيبني على الأولى التي دخل أولا فيها، ويأتي بعده باللاحقة.
المسألة السادسة:
لو تحققت نية الصلاة وشك هل نوى الندب مثلا أو الفرض، أو الظهر أو العصر، أو الأداء أو القضاء، فالظاهر البطلان، كما صرح به جماعة (3).
هذا إذا تعددت الصلوات التي أمر بها، ولو اتحدت الصلاة وما كان مقصوده، وشك فيما أخطره بالبال فلا يضر.