فكل من نسي القراءة كلا أو بعضا، وتذكر قبل الدخول في الركوع، أو الركوع قبل السجود، أو إحدى السجدتين أو كلتيهما أو التشهد قبل الركوع، لم تبطل الصلاة ووجب عليه العود والاتيان بالمنسي، ثم الاتيان بما بعده، بلا خلاف، بل بالاجماع في غير السجدتين، وعلى الأظهر الأشهر فيهما أيضا.
لا لما قيل من إمكان الاتيان بالمنسي على وجه لا يؤثر خللا، ولا إخلالا بمهية الصلاة، أو لفحوى ما دل على هذا الحكم في صورة الشك، كلما في الذخيرة (1)، وغيره (2).
لرد الأول: بمنع عدم الخلل في جميع الصور، لايجاب بعضها الزيادة في الصلاة، وهي خلل.
والثاني: بمنع الفحوى، لأنها إنما هي إذا علمت علة الحكم في صورة الشك، وهي غير معلومة، فلعله لخصوصية الشك فيه مدخلية.
بل في الأول وهو نسيان القراءة كلا أو بعضا: للدليل الأول، مضافا إلى الاجماع المحقق والمحكى في الجميع (3)، و رواية أبي بصير: عن رجل نسي أم القرآن، قال: " إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " (4).
وموثقة سماعة: عن الرجل يقوم في الصلاة، فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال - " ثم ليقرأها ما دام لم يركع " (5) في نسيان خصوص الفاتحة.
وصحيحتي ابني حكيم وسنان الآتيتين، وبهما يثبت الحكم في أجزاء الفاتحة والسورة أيضا، كما صرح به جماعة