ومنها: المغمى عليه، فإنه يقضي ما فاته حال الاغماء إن أفيق في وقته بقدر الطهارة وركعة من الصلاة، إجماعا، ولا يقضي ما استوعب الاغماء وقته، على الأظهر الأشهر بين من تقدم وتأخر، بل - كما قيل (1) - بلا خلاف فيه إلا عن نادر، بل بالاجماع كما عن الغنية (2)، وعن المنتهى والدروس الاشعار بدعوى الاجماع أيضا (3).
أما الأول فللأصل المتقدم، وخصوص المستفيضة، كصحيحة أبي بصير:
عن المريض يغمى عليه ثم يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: " يقضي الصلاة التي أدرك وقتها " (4).
والأخرى: عن المريض يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس، قال: " يصلي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح يقضي صلاة الليل " (5).
والحلبي: عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: " لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها " (6).
والرضوي: " ليس على المريض أن يقضي الصلاة إذا أغمي عليه إلا الصلاة التي أفيق في وقتها " (7). وغير ذلك.
وأما الثاني فقيل: للأصل، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا، إذ ليس