الحكم.
وقد يراد أيضا الخروج به عن كونه مصليا، كما في المنتهى (1)، وشرح الإرشاد للأردبيلي، قال: كان دليله الاجماع والعقل الدال على أن في الصلاة إذا اشتغل بفعل، يخرجه العرف عن كونه مصليا (2).
كما قد يضاف المرويان في قرب الإسناد:
أحدهما: في التكتف في الصلاة: " إنه عمل في الصلاة، وليس فيها عمل " (3).
وثانيهما: عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال: " إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له " (4).
وبعض الأخبار الناهي عن قتل الحية بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة (5)، أو عن الايماء في الصلاة (6)، ونحو ذلك.
ثم إنهم بعد ذلك اختلفوا في حد الكثير المبطل.
فمنهم من أرجعه إلى العرف والعادة، ذكره في السرائر ونهاية الإحكام والدروس وشرح القواعد والتذكرة (7)، ونسبه فيه إلى علمائنا، قال: والذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة، فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير، وإلا فلا.