مع أنه غير معلوم، فهذه النسبة أيضا كالأول مقدوحة.
وعن المقنع، فحكم بوجوب الإعادة في هذه الصورة (1)، لموثقة عبيد المتقدمة (2).
وفيه - مضافا إلى منع دلالتها على الوجوب، وشذوذها المخرج لها عن الحجية لو دلت عليه -: أنها أعم مطلقا من المروي في قرب الإسناد المجبور ضعفه بالشهرة العظيمة، بل الاجماع في الحقيقة، إذ لم ينقل القول بالبطلان إلا منه، وفي كونه قولا منه أيضا نظر، فإنه ذكره بعنوان الرواية، ومثله على الفتوى غير دال.
وللمحكي عن الصدوق في الثانية، فحكي عنه التخيير أيضا (3)، واحتمله في المدارك قويا (4).
جمعا بين ما مر، وبين صحيحة زرارة المتقدمة (5) دليلا لقول السيد.
وموثقة أبي بصير: " إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين، فقم واركع ركعتين ثم سلم، واسجد سجدتين وأنت جالس، ثم سلم بعدهما " (6).
ويرد الأول: بما مر من ظهورها في البناء على الأكثر، كما مر.
والثانية: باحتمالها له أيضا، فيكون المراد بالركعتين صلاة الاحتياط. وأما الأمر بالسجدتين فلعله لاستحبابهما، كما قيل (7)، أو محمول على من تكلم ناسيا، كما صرح به في صحيحة ابن أبي يعفور المبينة لحكم صورة الشك بين الاثنتين والأربع، فقال بعد الأمر بالبناء على الأكثر وصلاة الاحتياط: " وإن تكلم فليسجد