تقديم الفائتة كما اختاره أكثر المتأخرين القائلين بعدم الترتب (1)؟ أو الحاضرة كما عن الصدوقين (2)، ومال إليه بعض المتأخرين (3)؟.
والتحقيق أنه قد ورد الأمر بكلا الأمرين في الفريقين من الروايات، ويشتركان في عمومات الأمر بالاستباق والمسارعة إلى الخيرات.
ومزية تقديم الحاضرة بالأخبار الغير العديدة من الصحاح وغيرها الدالة على أفضلية أول الوقت، والمرغبة للتعجيل إلى الصلاة في أوائل أوقاتها وأنها رضوان الله، إنما كانت مفيدة لولا معارضتها مع ما مر من تقديم الفائتة من الظواهر في الرجحان أو الوجوب، وأدلة الاحتياط. واشتهار رجحان تقديم الفائتة - لو كانت - شهرة في الفتوى، وهي ليست من المرجحات المنصوصة.
فلولا موافقة أخبار تقديم الفائتة لروايات العامة وفتاوى أكثرهم - التي هي من موجبات مرجوحية الخبر نصا وفتوى - لكانت وظيفتنا الحكم بتساوي الأمرين، لا بمعنى أنه الحكم واقعا، بل لكونه حكم من لم يظهر له ترجيح أحد الطرفين. ولكن الموافقة المذكورة تمنعنا عن الحكم المذكور، ويترجح عندنا رجحان تقديم الحاضرة لأجل ذلك.
وأما ما يستفاد من كلام بعض مشايخنا من توهم الاجماع على رجحان تقديم الفائتة (4).
فليس بشئ، إذ مذهب أكثر من تقدم من القائلين بعدم الترتب لنا غير معلوم، فكيف يمكن دعوى لاجماع فيه، سيما مع مخالفة مثل الصدوقين صراحة؟!.
ب: لو قلنا بفورية القضاء يجرم تركها قطعا، ويكون جميع أضداد القضاء