ويرد الأول: بمنع التلازم. والثاني: بمنع وجود النص المقتضي للوجوب.
والحق عدم الوجوب، لما عرفت من انحصار الدليل في الاجماع المنتفي في موضع النزاع.
د: لا يشترط خلو ذمة الولي من صلاة واجبة، فتلزمان معا ولا ترتيب بينهما، ولا بين فوائت الميت لو علم الولي الترتيب أو لم يعلمه.
كل ذلك للأصل، وعدم الدليل، وظهور أدلة الترتيب في فوائت نفسه.
ووجوب الترتيب على الميت لو كان يقضيه بنفسه لا يستلزم وجوبه على الولي أيضا، سيما مع اختصاص الوجوب بالفائتة في مرض الموت التي لم يتعلق وجوب قضائها بذمة الميت أصلا.
ودعوى تبادر وجوب القضاء على الولي بالنحو الذي كان واجبا على الميت غريبة جدا، إذ لا تبادر في ذلك أصلا.
ه: لو مات هذا الولي قبل قضائه فوائت الميت لا يتحملها وليه، للأصل، والاقتصار على المجمع عليه.
ولو كان المستند الروايات لقوي القول بالتحمل، لاطلاقها. وانصرافه إلى الشائع إنما يسلم إذا بلغ الشيوع حدا يوجب التبادر، وهو في المقام ممنوع.
و: المقضي عنه هو الرجل، اقتصارا على موضع الوفاق، وفاقا للحلي والفخري (1)، وأكثر المتأخرين (2).
وكلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة (3)، قال في الذكرى: لا بأس به (4)،